سائر بصمه جي

570

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

صاحبه فيما يجب له . * النسيكة : سبيكة الفضة الخالصة . - الذبيحة . - : القربان يتقرب به إلى اللّه تعالى . - الأضحية . * النص : ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى [ المناوي ] . * النصاب الأول للذهب : هو عشرون دينارا شرعيا إجماعا ، إلا من علي بن بابويه في رسالته وابنه الصدوق في المقنع على ما نقل عنهما ، وإن كان في خلاف الثاني نظر . وكيف كان فخلافهما ليس بشئ للنصوص الكثيرة الدالة على مذهب المشهور ، وحجتهما موهونة كما حرر في محله ، فراجع . وهو خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة وخاشيتهما للمحقق النائيني وزكاة سفينة النجاة وغيرها ، وهو كذلك ، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف كما عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعي . وهو اثنان وعشرون درهما صيرفيا ونصف درهم كما في الدرة البهية ( ص 32 ) ونقله ( ص 12 ) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعي . أقول والامر كذلك ، لأنك عرفت أنه خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، وقد عرفت أن المثقال درهم ونصف صيرفي ، فالنصاب اثنان وعشرون درهما ونصف كما هو واضح . وإن شئت فقل : إن الدينار الذي هو المثقال الشرعي بلا خلاف هو 72 قمحة بلا إشكال ، فإذا ضربناها في 20 دينارا ، وهو مقدار النصاب ، يحصل 1440 فإذا قسمناها على 64 قمحة وهي وزن الدرهم الصيرفي يخرج 22 درهما ونصف ، وهذه عملية القسمة : وبهذا يظهر لك النظر فيما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك حيث قال : إن نصاب الذهب عشرون مثقالا شرعيا ، وإنه واحد وعشرون درهما متعارفة وثلاثة أسباع الدرهم . فهو كما ترى . وهو يبلغ من الليرات العثمانية بعد إسقاط الغش منها ، إحدى عشرة ليرة ، تزيد ثلاثة قراريط متعارفة ذهبا خالصا كما في الدرة البهية ( ص 32 ) ويعني بالثلاثة قراريط 12 قمحة ، ونص قبيل ذلك على أنه وزن عشر ليرات عثمانية . انتهى ، ويعني بذلك قبل إسقاط الغش ، فلا وجه لما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك من أنه تسع ليرات عثمانية ونصف ( أو ربع غير واضح ) وثلاثة أجزاء من أربعة عشر جزءا . . ونبه السيد إلى ذلك في الدر الثمين فقال : لو كانت الليرة العثمانية ذهبا خالصا لكان النصاب عشر ليرات منها ، لكنها مغشوشة ، وبعد إسقاط غشها يبلغ النصاب إحدى عشرة ليرة عثمانية ، تزيد ثلاثة قراريط متعارفة ذهبا خالصا . . والسيد حجة في الوزن لأنه اختبره بنفسه ، وأما تقدير الغش فقد عرفت اضطراب كلماتهم فيه ، وتوقفنا في ذلك في مبحث الليرات . لكن نعلم يقينا أن الإحدى عشرة ليرة عثمانية فيها النصاب الأول للذهب ، على كلا القولين المتقدمين في بحث الليرة ، وتزيد على القول الأول ( قول الانسي والطرابلسي ) ثلاثة قراريط كما قال السيد ، وتزيد على القول الثاني ( قول نجا والبستاني ) بأن ذهبها الخالص درهمان و 3 حبات ونصف تزيد قيراطا ونصفا وثمنا . فيجب